الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وأما الآية فمن قبيل ما تقدم فيه آخر على الوصف واندرج آخر في الجنس الذي قبله ولا يعتبر جنس وصف الأول تقول: جاءني رجل مسلم وآخر كافر ومررت برجل قائم وآخر قاعدٍ واشتريت فرسًا سابقًا وآخر مبطئًا فلو أخرت آخر في هذه المثل لم تجز المسألة لو قلت: جاءني رجل مسلم وكافر آخر ومررت برجل قائم وقاعد آخر واشتريت فرسًا سابقًا ومبطئًا آخر لم يجز وليست الآية من هذا القبيل إلا أن التركيب فيها جاء {اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} فآخران من جنس قوله: {اثنان} ولاسيما إذا قدرته رجلان اثنان فآخران هما من جنس قولك رجلان اثنان ولا يعتبر وصف قوله: {ذوا عدل منكم} وإن كان مغايرًا لقوله: {من غيركم} كما لا يعتبر وصف الجنس في قولك عندي رجلان اثنان مسلمان وآخران كافران إذ ليس من شرط آخر إذا تقدم أن يكون من جنس الأول بعيد وصفه وهو على ما ذكرته هو لسان العرب قال الشاعر:
التقدير كانوا فريقين فريقًا أو ناسًا يصغون الزجاج ثم قال وآخرين ترى المأذى، فآخرين من جنس قولك فريقًا، ولم يعبره بوصفه وهو قوله يصغون الزجاج لأن الشاعر قسم من ذكر إلى قسمين متباينين بالوصفين متحدي الجنس، وهذا الفرق قل من يفهمه فضلًا عمن يعرفه، وأما القول الثالث الذي حكاه الزمخشري وهو أنه منسوخ، وحكاه عن مكحول، فهو قول زيد بن أسلم والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض لا على المسلمين، والناسخ قوله: {ممن ترضون من الشهداء} وقوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وزعموا أن آية الدين من آخر ما نزل، والظاهر أن أو للتخيير وقال به ابن عباس فمن جعل قوله: {من غيركم} أي من الكفار فاختلفوا.فقيل {غيركم} يعني به أهل الكتاب وروي ذلك عن ابن عباس، وقيل أهل الكتاب والمشركين وهو ظاهر قوله: {من غيركم}، وقيل {أو} للترتيب إذا كان قوله: {من غيركم} يعني به من غير أهل ملتكم فالتقدير إن لم يوجد من ملتكم.{إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى على لفظ {إذا حضر أحدكم الموت} لكان التركيب إن هو ضرب في الأرض فأصابته مصيبة الموت وإنما جاء الالتفات جمعًا لأن قوله: {أحدكم} معناه إذا حضر كل واحد منكم الموت، والمعنى إذا سافرتم في الأرض لمصالحكم ومعايشكم، وظاهر الآية يقتضي أن استشهاد آخرين من غير المسلمين مشروط بالسفر في الأرض وحضور علامات الموت.{تحبسونهما من بعد الصلاة} الخطاب للمؤمنين لا لما دلّ عليه الخطاب في قوله: {إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم} لأن ضرب في الأرض وأصابه الموت ليس هو الحابس، {تحبسونهما} صفة لآخران واعترض بين الموصوف والصفة بقوله: {إن أنتم...} إلى: {الموت} وأفاد الاعتراض أن العدول إلى آخرين من غير الملة أو القرابة، حسب اختلاف العلماء في ذلك، إنما يكون مع ضرورة السفر وحلول الموت فيه استغنى عن جواب إن لما تقدم من قوله و{آخران من غيركم} انتهى.وإلى أن {تحبسونهما} صفة ذهب الحوفي وأبو البقاء وهو ظاهر كلام ابن عطية إذ لم يذكر غير قول أبي علي الذي قدّمناه.وقال الزمخشري فإن قلت: ما موضع {تحبسونهما}.قلت: هو استئناف كلام كأنه قيل بعد اشتراط العدالة فيهما فكيف إن ارتبنا فقيل: {تحبسونهما}، وما قاله الزمخشري من الاستئناف أظهر من الوصف لطول الفصل بالشرط والمعطوف عليه بين الموصوف وصفته.وإنما قال الزمخشري بعد اشتراط العدالة فيهما لأنه اختار أن يكون قوله: {أو آخران من غيركم} معناه أو عدلان آخران من غير القرابة وتقدم من كلام أبي على أن العدول إلى آخرين من غير الملة أو القرابة إنما يكون مع ضرورة السفر وحلول الموت فيه إلى آخر كلامه، فظهر منه أن تقدير جواب الشرط هو {إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} فاستشهدوا آخرين من غيركم أو فالشاهدان آخران من غيركم، والظاهر أن الشرط قيد في شهادة اثنين ذوي عدل من المؤمنين أو آخرين من غير المؤمنين فيكون مشروعية الوصية للضارب في الأرض المشارف على الموت أن يشهد اثنين، ويكون تقدير الجواب: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاستشهدوا اثنين إما منكم وإما من غيركم، ولا يكون الشرط إذ ذاك قيدًا في آخرين من غيرنا فقط، بل هو قيد فيمن ضرب في الأرض وشارف الموت فيشهد اثنان منا أو من غيرنا.وقال ابن عباس في الكلام محذوف تقديره فأصابتكم مصيبة الموت وقد استشهدتموهما على الإيصاء، وقال ابن جبير تقديره وقد أوصيتم.قيل وهذا أولى لأن الشاهد لا يحلف والموصي يحلف.ومعنى {تحبسونهما} تستوثقونهما لليمين والخطاب لمن يلي ذلك من ولاة الإسلام، وضمير المفعول عائد في قول على آخرين من غير المؤمنين وظاهر عوده على اثنين منا أو من غيرنا سواء كانا وصيين أو شاهدين، وظاهر قوله من بعد الصلاة أن الألف واللام للجنس أو من بعد أي صلاة، وقد قيل بهذا الظاهر وخص ذلك ابن عباس بصلاة دينهما وذلك تغليظ في اليمين، وقال الحسن بعد العصر أو الظهر لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما، وقال الجمهور هي صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف عديًا وتميمًا بعد العصر عند المنبر ورجح هذا القول بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله في الصحيح: «من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان».وبأن التحليف كان معروفًا بعدهما فالتقييد بالمعروف يغني عن التقييد باللفظ وبأن جميع الأديان يعظمون هذا الوقت ويذكرون الله فيه فتكون الألف واللام في هذا القول للعهد وكذا في قول الحسن.{فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذًا لمن الآثمين} ظاهره تقييد حلفهما بوجود الارتياب فمتى لم توجد الريبة فلا تحليف.وينبغي أن يحمل تحليف أبي موسى لليهوديين اللذين استشهدهما مسلم توفي على وصيته على أنه وقعت ريبة وإن لم يذكر ذلك في قصة ذلك المسلم، والفاء في قوله: {فيقسمان} عاطفة هذه الجملة على قوله: {تحبسونهما} هذا هو الظاهر.وقال أبو علي وإن شئت لم تقدر الفاء لعطف جملة ولكن تجعله جزاء كقول ذي الرمة: تقديره عندهم إذا حسر بدا فكذلك إذا حبستموهما اقسما انتهى.ولا ضرورة تدعو إلى تقدير شرط محذوف وإبقاء جوابه فتكون الفاء إذ ذاك فاء الجزاء وإلى تقدير مضمر بعد الفاء أي فهما يقسمان وفهو يبدو، وخرّج أصحابنا بيت ذي الرمة على توجيه آخر وهو أن قوله: يحسر الماء تارة.جملة في موضع الخبر وقد عريت عن الرابط فكان القياس أن لا تقع خبرًا للمبتدأ لكنه عطف عليهما بالفاء جملة فيها ضمير المبتدأ فحصل الربط بذلك و{لا نشتري} هو جواب قوله فيقسمان بالله وفصل بين القسم وجوابه بالشرط.والمعنى إن ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهما، وقيل إن أريد بهما الشاهدان، فقد نسخ تحليف الشاهدين وإن أريد الوصيّان فليس بمنسوخ تحليفهما وعن عليّ أنه كان يحلّف الشاهد والراوي إذا اتهمها، والضمير في {به} عائد على الله أو على القسم أو على تحريف الشهادة، أقوال ثالثها لأبي علي، وقوله: {نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا} كناية عن الاستبدال عرضًا من الدنيا وهو على حذف مضاف أي ذا ثمن لأن الثمن لا يشترى ولا يصح أن يكون {لا نشتري} لا نبيع هنا وإن كان ذلك في اللغة.قال الزمخشري أن لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم لأجله قريبًا منا وذلك على عادتهم في صدقهم وأمانتهم أبدًا فإنهم داخلون تحت قوله: {كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} وإنما قال فإنهم داخلون إلى آخره لأن الاثنين والآخرين عنده مؤمنون فاندرجوا في قوله: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين} الآية.قال ابن عطية وخص ذا القربى بالذكر لأن العرف ميل النفس إلى أقربائهم واستسهالهم في جنب نفعهم ما لا يستسهل والجملة من قوله: {ولا نكتم شهادة الله} معطوفة على قوله: {لا نشتري به ثمنًا} فيكون من جملة المقسم عليه وأضاف الشهادة إلى الله لأنه تعالى هو الآمر بإقامتها الناهي عن كتمانها ويحتمل أن يكون {ولا نكتم} خبرًا منهما أخبرا عن أنفسهما أنهما لا يكتمان شهادة الله ولا يكون داخلًا تحت المقسم عليه.وقرأ الحسن والشعبي {ولا نكتم} بجزم الميم نهيا أنفسهما عن كتمان الشهادة ودخول لا الناهية على المتكلم قليل نحو قوله: وقرأ علي ونعيم بن ميسرة والشعبي بخلاف عنه {شهادة الله} بنصبهما وتنوين {شهادة} وانتصبا بنَكتم التقدير ولا نكتم الله شهادة، قال الزهراوي ويحتمل أن يكون المعنى ولا نكتم شهادة والله ثم حذف الواو ونصب الفعل إيجازًا.وروي عن عليّ والسلميّ والحسن البصري شهادة بالتنوين آلله بالمدّ في همزة الاستفهام التي هي عوض من حرف القسم دخلت تقريرًا وتوقيفًا لنفوس المقسمين أو لمن خاطبوه، وروي عن الشعبي وغيره أنه كان يقف على شهادة بالهاء الساكنة الله بقطع ألف الوصل دون مد الإستفهام.قال ابن جني الوقف على شهادة بسكون الهاء واستئناف القسم حسن لأن استئنافه في أول الكلام أوقر له وأشدّ هيبة من أن يدخل في عرض القول.وروي عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش {شهادة} بالتنوين {الله} بقطع الألف دون مد وخفض هاء الجلالة ورويت هذه عن الشعبي.وقرأ الأعمش وابن محيصن لملاثمين بإدغام نون من في لام الآثمين بعد حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام. اهـ. .من فوائد أبي السعود في الآية: قال عليه الرحمة:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا}.استئناف مَسوقٌ لبيان الأحكامِ المتعلقة بأمور دنياهم إثرَ بيانِ الأحوال المتعلقةِ بأمور دينهم، وتصديرُه بحرفي النداءِ والتنبيه لإظهار كمالِ العناية بمضمونه، وقولُه عز وجل: {شهادة بَيْنِكُمْ} بالرفع والإضافة إلى الظرف توسعًا، إما باعتبار جَرَيانِها بينهم، أو باعتبار تعلّقِها بما يجري بينهم من الخصومات، مبتدأ، وقوله تعالى: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت} أي شارفه وظهرت علائمُه، ظرفٌ لها، وتقديمُ المفعول لإفادة كمالِ تمكن الفاعل عند النفْس وقت ورودِه عليها، فإنه أدخلُ في تهوين أمر الموت، وقولُه تعالى: {حِينَ الوصية} بدلٌ منه لا ظرف للموت كما تُوُهِّم، ولا لحضوره كما قيل، فإن في الإبدال تنبيهًا على أن الوصية من المَهَمّات المقررة التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهَلَ عنها، وقوله تعالى: {اثنان} خبرٌ للمبتدأ بتقدير المضاف، أي شهادةُ بينكم حينئذ شهادةُ اثنين، أو فاعلُ {شهادةُ بينكم} على أن خبرها محذوف، أي فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان، وقرئ {شهادةٌ} بالرفع والتنوين، والإعرابُ كما سبق، وقرئ {شهادةً} بالنصب والتنوين على أن عاملها المضمرَ هو العامل في اثنان أيضًا أي ليُقِمْ شهادةً بينكم اثنان {ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ} أي من أقاربكم لأنهم أعلم بأحوال الميت وأنصح له، وأقرب إلى تحرِّي ما هو أصلح له. وقيل: من المسلمين وهما صفتان لاثنان {أَوْ آخَرَان} عطف على اثنان تابع له فيما ذُكر من الخبرية والفاعلية، أي أو شهادةُ آخَرَيْن أو أن يشهد بينكم آخران، أو ليقم {شهادةً بينكم} آخران، وقوله تعالى: {مِنْ غَيْرِكُمْ} صفةٌ {لآخَران} أي كائنان من غيركم أي من الأجانب، وقيل: من أهل الذمة، وقد كان ذلك في بدء الإسلام لعزة وجود المسلمين لاسيما في السفر، ثم نسخ. وعن مكحول أنه نسخها قوله تعالى: {وَأَشْهِدُواْ ذَوِى عَدْلٍ مّنْكُمْ} {إِنْ أَنتُمْ} مرفوعٌ بمُضْمرٍ يفسرُه ما بعده تقديره إن ضربتم، فلما حُذف الفعل انفصل الضمير، وهذا رأيُ جمهور البَصْريين، وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه مبتدأٌ بناءً على جواز وقوعِ المبتدأ بعد إنْ الشرطية كجواز وقوعِه بعد إذا، فقوله تعالى: {ضَرَبْتُمْ في الأرض} أي سافرتم فيها، لا محل له من الإعراب عند الأولين لكونه مفسِّرًا، ومرفوع على الخبرية عند الباقين. وقوله تعالى: {فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الموت} عطفٌ على الشرطية، وجوابُه محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه، أي إن سافرتم فقاربَكم الأجلُ حينئذ، وما معكم من الأقارب أو من أهل الإسلام مَنْ يتولى أمرَ الشهادة كما هو الغالب المعتاد في الأسفار، فليشهد آخرانِ أو فاستشهدوا آخَرَيْن أو فالشاهدانِ آخرانِ كذا قيل، والأنسب أن يقدَّر عينُ ما سبق، أي فآخرانِ على معنى شهادةُ بينِكم شهادةُ آخَرَيْن، أو فأَنْ يشهَدَ آخران، على الوجوه المذكورة ثمَةَ، وقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا} استئنافٌ وقعَ جوابًا عما نشأ من اشتراط العدالة كأنه قيل: فكيف نصنع إنِ ارْتبْنا بالشاهدين؟ فقيل: تحبِسونهما وتَصْبِرونهما للتحليف {مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ} وقيل: هو صفة {لآخران}، والشرط بجوابه المحذوف اعتراضٌ فائدته الدلالة على أن اللائق إشهادُ الأقارب أو أهلِ الإسلام، وأما إشهادُ الآخَرِين فعند الضرورة المُلجئةِ إليه، وأنت خبير بأنه يقتضي اختصاصَ الحبس بالآخرين مع شموله للأولين أيضًا قطعًا، على أن اعتبارَ اتصافهما بذلك يأباه مقامُ الأمر بإشهادهما، إذ مآلُه فآخرانِ شأنُهما الحبسُ والتحْليف، وإن أمكن إتمام التقريب باعتبار قَيدِ الارتياب بهما كما يفيده الاعتراضُ الآتي، والمرادُ بالصلاة صلاةُ العصر، وعدمُ تعيينها لتعيُّنِها عندهم بالتحْليف بعدها لأنه وقت اجتماع الناس ووقت تصادُمِ ملائكة الليل وملائكة النهار، ولأن جميع أهل الأديان يعظّمونه ويجتنبون فيه الحلِفَ الكاذب.
|